الشيخ السبحاني
175
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
--> ( 1 ) . المعتمد : 5 / 79 . ( 2 ) . إنّ مورد الروايتين هو الفرع الثالث والرابع اللّذين يكون الشك فيه ممحضا في النقيصة فقط ، لكن السيد الخوئي استدلّ بهما على الفرع الثاني الذي يدور الشكّ بين النقيصة والزيادة بالبيان الماضي في كلامه .